248 - حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَا: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْطِيَةِ -[319]- الْوُضُوءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ الْإِنَاءِ لِلْوُضُوءِ تَأْدِيبًا لَا فَرْضًا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يُوجِبُ ذَلِكَ. قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطَّى، يَعْنِي الْإِنَاءَ، لَمْ يَقُلْ: لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ