2349 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ هَكَذَا فَجَائِزٌ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً،؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ نَافِلَةً، وَقَدْ حَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْخَوْفِ الْيَوْمَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَيَأْمُرُ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ»