2325 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ»

2326 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلَهَا، كَذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: إِذَا عَقَلَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُؤْمَرُ إِذَا عَقَلَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَثَمَانِ سِنِينَ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015