2240 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُوَفِّي فِي السَّفَرِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ رَأَى لِلْمُسَافِرِ الْخِيَارَ مِنَ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ بِفِعْلِ عُثْمَانَ، وَاتِّبَاعِ مَنْ تَبِعَهُ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، وَمِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَلَوْ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ لَا يَصْلُحُ غَيْرُهُمَا لَمْ يُتِمَّهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُتِمَّهَا مُسَافِرٌ مَعَ مُقِيمٍ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا