ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر واختلفوا في إتمام الصلاة في السفر فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: " صلاة المسافر ركعتان ". وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: " الركعتان في السفر ليستا بقصر ". وقال ابن عمر: " أنها ليست بقصر، ولكنها

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَاخْتَلَفُوا فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ» . وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: «الرَّكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ» . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ، وَلَكِنَّهَا تَمَامُ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ» . وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَقَدْ كَفَرَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِالسَّفَرِ أَرْبَعًا كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهَا فِي السَّفَرِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015