ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا يجب عليه الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافرين يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح. وروينا عن أبي عياض،

ذِكْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ حَيْثُ لَا تُصَلَّى الْجُمُعَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ لِلْمُسَافِرِينَ، وَلِمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، فَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِينَ يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمُ عِيدٍ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْأَضْحَى ذَبَحَ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، وَمُجَاهِدٍ: أَنَّهُمَا كَانَا فِي يَوْمِ فِطْرٍ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَانَ -[294]- الْحَجَّاجِ فَتَكَلَّمَ أَبُو عِيَاضٍ وَدَعَا لَهُمْ وَأَمَّهُمْ بِرَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: تُصَلَّى فِي الْبَادِيَةِ الَّتِي لَا جُمُعَةَ فِيهَا، وَتُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا، وَالْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ. هَذَا آخِرُ قَوْلَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ: لَا يُصَلَّى الْعِيدَانِ إِلَّا حَيْثُ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ. وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ: رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015