2171 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ " دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فِي عَرْصَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْوَلِيدُ: إِنَّ الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ تَحْمَدُ اللهَ وَتُثْنِي عَلَيْهِ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَدَعُو اللهَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَحْمَدُ اللهَ وَتُثْنِي عَلَيْهِ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَدْعُو، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَحْمَدُ اللهَ وَتُثْنِي عَلَيْهِ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَدْعُو، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ كَبِّرْ وَارْكَعْ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَسْكُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةً يَدْعُو اللهَ، وَيَذْكُرُهُ فِي نَفْسِهِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يَقِفُ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ قَدْرَ آيَةٍ لَا طَوِيلَةٍ وَلَا قَصِيرَةٍ، يُهَلِّلُ اللهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ، يَصْنَعُ هَذَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنَ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ. وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَمِيلُ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مَوْضِعٌ لِقَوْلِ وَلَا دُعَاءٍ، لِأَنَّ التَّكْبِيرَ مُتَتَابِعٌ. وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ قِيلَ لَهُ: هَلْ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلٍ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَفْعَلُ ذَلِكَ الْإِمَامُ، يَفْعَلُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ لِيَتَمَكَّنُ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ