2131 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ، الْعِيدَ مَاشِيًا، -[264]- وَأَنْ تَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ وَتَشْرَبَ» وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا فَلْيَأْتِهِ مَاشِيًا، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَكْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ فِي الْعِيدَيْنِ وَكَانَ يَمْشِي، وَمِمَّنِ اسْتَحَبَّ الْمَشْيَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ مَالِكٌ: أَمَّا نَحْنُ فَنَمْشِي وَمَكَانُنَا قَرِيبٌ، وَأَمَّا مَنْ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْمَشْيُ إِلَى الْعِيدِ أَحْسَنُ، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ رَكِبَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْبَسَ فِي الْعِيدَيْنِ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ كَمَا يَلْبَسُ فِي الْجُمُعَةِ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ عَلَيْهِ ثِيَابُ الْعِيدِ