2129 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ خُرُوجَ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ، كَرِهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لَا يَدَعُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْرٍ وَلَا إِلَى أَضْحًى، وَقَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ: لَا نَعْرِفُ خُرُوجَ الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ عِنْدَنَا فِي الْعِيدَيْنِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ: أَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّا نَكْرَهُ لَهُنَّ ذَلِكَ وَنُرَخِّصُ لِلْعَجُوزِ الْكَبِيرِ بِأَنْ تَشْهَدَ الْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، وَالْعِيدَيْنِ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا