2116 - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْعِيدِ فَإِنْ ضَعُفَ قَوْمٌ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، أَمَرَ الْإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي لِمَنْ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّعْفِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ