213 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مِنِّي ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَنْتَهِشُ مِنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى طَهَارَةِ الْبُزَاقِ وَعَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَدَلَّ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» لَمَّا أَهْوَى إِلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ» عَلَى طَهَارَةِ الْجُنُبِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْحَائِضِ سِوَى مَوْضِعِ الْأَذَى قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ»