2048 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، وَسَعِيدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ قَالَ: فَجِئْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا فَقُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا: أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَصَلَاةُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ دَالَّةٌ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنْوِي أَنْ يُصَلِّيَ لِنَفْسِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ أَوْ جَمَاعَةٌ فَائْتَمُّوا بِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَلَاتُهُمْ مُجْزِيَةٌ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ. -[211]- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِمُ الْإِعَادَةُ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَوَى أَنْ يَؤُمَّ الرِّجَالَ وَلَا يَؤُمَّ النِّسَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَصَلَّتْ إِلَى جَنْبِهِ ائْتَمَّتْ بِهِ قَالَ: لَا تُجْزِيهَا صَلَاتُهَا وَلَا تَفْسَدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَحَكَى حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي فِي الْفَرِيضَةِ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ، وَيُعِيدُ هُوَ فِي رَجُلٍ ائْتَمَّ بِرَجُلٍ وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ إِمَامَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَقُولُ، وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ