2015 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ» . وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «فَلْيُعِدْ رَأْسَهُ فَإِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَلْيَمْكُثْ بَعْدَهُ بِقَدْرِ مَا نَزَلَ» . وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: إِذَا رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَيُدْرِكُهُ الْإِمَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ وَيَسْجُدُ قَبْلَهُ فَقَدْ أَسَاءَ وَيُجْزِيهِ. وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِيهِ وَأَكْرَهُهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَرْكَعُ. قِيلَ لَهُ: أَيُعِيدُ؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْلُمُ مِنْ هَذَا؟