وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَفَضْلِ وُضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا يَقْرَبْهُ» .
203 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ سَوَاءً. وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: إِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِهِ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ إِسْحَاقَ. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ شَرَعَا فِيهِ جَمِيعًا أَوْ خَلَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْمَاءِ مَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ جُنُبًا أَوِ الْمَرْأَةُ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا