1913 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ، أَوْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَكِلَاهُمَا يَأْكُلَانِ طَعَامًا فِي التَّنُّورِ سَوَاءً، فَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تُعَجِّلْ بِالْإِقَامَةِ، لَا نَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَفِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ. وَمِمَّنْ كَانَ مَذْهَبُهُ الْقَوْلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: أَمَّا إِذَا لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَا يَقُومُ، وَإِمَّا إِذَا أَصَابَ مِنْهُ، فَعَلَى حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ. وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: أَكْرَهُ أَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ فِي طَعَامِهِ بِحَضْرَةِ الصَّلَاةِ، وَأَرَى أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا خَفِيفًا مِثْلَ شُرْبَةِ السَّوِيقِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَإِذَا حَضَرَ عَشَاءُ الصَّائِمِ، أَوِ الْمُفْطِرِ، أَوْ طَعَامُهُ، وَبِهِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، أَرْخَصْتُ لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ، وَأَنْ يَبْدَأَ بِطَعَامِهِ إِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ شَدِيدَةَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ نَفْسُهُ شَدِيدَةَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ تَرَكَ الْعَشَاءَ، وَإِتْيَانُ الصَّلَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِظَاهِرِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَهُوَ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ يَسْتَعْمِلُهُ