مسائل اختلف أهل العلم في إمامة العبد، فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، ويجزي عند الكوفيين أن يأمر الإمام عبدا، أو مسافرا أن يؤم في الجمعة. وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة. قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

مَسَائِلُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لِلْعَبْدِ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَيُجْزِي عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ عَبْدًا، أَوْ مُسَافِرًا أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَبْدُ لَا يَؤُمُّ فِي الْعِيدِ، وَالْجُمُعَةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015