1885 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ دِعْلُوقٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: " سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ، -[127]- أَقَاضِيَتَيْنِ مِمَّا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ " وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ، وَهُوَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ هَكَذَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، بِتَسْلِيمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ