ذِكْرُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِمَامٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يُكْمِلْهَا حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يَجْعَلُهَا ظُهْرًا، وَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يُتِمَّهَا جُمُعَةً، وَقَالَ النُّعْمَانُ: لَوْ قَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ، وَتَشَهَّدَ ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: صَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ إِذَا كَانَ قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ. وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ، وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ، حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمُ الْجُمُعَةَ، مَا لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ، هَذَا قَوْلُ الْقَاسِمِ صَاحِبِ مَالِكٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي إِمَامٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ، فَلَمَّا تَشَهَّدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، قَالَ: تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَسَالِمٌ، وَنَافِعٌ يَرَوْنَ ذَلِكَ.