ذِكْرُ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَهُوَ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ يَثْبُتُ غَيْرَ الَّذِي ذَكَرْتُ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا مَعَ عِلَلِهِمَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً