وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَشُرَيْحٍ، وَقَتَادَةَ، وَالنَّخْعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنُّعْمَانِ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ أَبُو مِجْلَزٍ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ جَلَسْتَ. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: كَانَ مِنْ هَدْيِ النَّاسِ أَنْ يَرْكَعَ الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ خُرُوجِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَمَتَى رَكَعَهُمَا، ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ الْإِمَامَ يَخْطُبُ قَعَدَ، وَلَمْ يَرْكَعْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ قَبْلَ خُرُوجِهِ، فَلَا يَجْلِسْ حِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، حَتَّى يَرْكَعَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُصَلِّي إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ لَمْ يُصَلِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ الدَّاخِلَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَمَرَهُ -[96]- عَلَى الْعُمُومِ، وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ قَائِلٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ بِهِمَا سُلَيْكًا