ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، أَوْ يُخَافِتُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلَّى يَجْهَرُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ أَوْ يُخَافِتُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِيًا، هَكَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالُوا: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَامِدًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَلَمْ يَذْكُرَا سَهْوًا وَلَا عَمْدًا، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، فِيمَنْ جَهَرَ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سُجُودُ السَّهْوِ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، -[300]- وَالشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَسَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ: لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ، وَاحْتَجَّ مُحْتَجُّهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ