الَّتِي انْحَطَّ مِنْهَا أَوِ السَّجْدَةَ الَّتِي رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَ فِيهِمَا جَمِيعًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا إِلَّا سَجْدَةً، قَالَ: إِنْ ذَكَرَ السَّجْدَةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، أَوْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا رَكَعَ، خَرَّ سَاجِدًا فَقَضَاهَا، ثُمَّ عَادَ إِلَى قِيَامِهِ فَقَرَأَ بِآيَاتٍ ثُمَّ رَكَعَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهَ لِمَنْ حَمِدَهُ، سَجَدَ فِيهَا ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ، سَجْدَةً لِلَّتِي نَسِيَ، وَسَجْدَتَيْنِ لِرَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّجْدَةَ الَّتِي نَسِيَ حَتَّى يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ لِرَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ سَجْدَةً فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يَرْجِعُ لِيَسْجُدَ سَجْدَتَهُ الثَّانِيَةَ. وَحُكِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالَ: يَمْضِي فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا، وَرَوَى مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَنْسَى مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً، قَالَ: يُصَلِّيهَا مَتَى ذَكَرَهَا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُجُودَ السَّهْوِ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ: فِيمَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَاسٍ لِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً، فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اثْنَتَانِ، وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ