1676 - مِنْ حَدِيثِ الْفَارَيَابِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَقَدْ خَالَفَ شُعْبَةُ الثَّوْرِيَّ فِي إِسْنَادِهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ ذَكَرَ وَقَدْ نَهَضَ لِلْقِيَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَجَلَسَ: فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَسْجُدَ سُجُودَ السَّهْوِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ