1659 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ: شَكَكْتُ فِي صَلَاتِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: «تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَأَنْتَ جَالِسٌ» قَالَ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فَقَالَ: «عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُعِيدُ الْمَكْتُوبَةَ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلتَّطَوِّعِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، خِلَافُ الرِّوَايَةِ الَّتِي وَافَقَ فِيهَا شُرَيْحًا وَالشَّعْبِيَّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ رَابِعَةٌ: بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا خَطَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ قَلْبِ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ. -[283]- وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِذَا شَكَّ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015