ذِكْرُ عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ: فَرَخَّصَتْ فِيهِ فِرْقَةٌ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ النَّخَعِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَاوُسٌ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِيَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيِّ وَاحْتَجَّ أَبُو ثَوْرٍ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ» . وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَدَّةٍ. -[272]- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إِنِّي لَأَدْعُو لِسَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِي، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِعَدَدٍ. وَكَانَ النُّعْمَانُ يَكْرَهُ عَدَدَ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَكْرَهُ عَدَدَ التَّسْبِيحِ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ، وَقَالَ: يَشْتَغِلُ مِنَ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ