المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف
(صفحة 2266)
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ حَالِ التَّثَاؤُبِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِتَغْطِيَتِهِ إِذَا تَثَاءَبَ