ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا جَهِلَ فَلَمْ يَقُلْ آمِينَ أَوْ نَسِيَهُ؛ فَعَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يُؤَمِّنَ إِذَا قَالَ إِمَامُهُ: {غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]