137 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ حَاجِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثُ اللِّسَانِ، وَحَدَثُ الْفَرْجِ، وَأَشَدُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِ» -[233]- وَقِيلَ لِعَبِيدَةَ مِمَّا يُعَادُ الْوُضُوءُ، قَالَ: مِنَ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ. وَرُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثٍ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعَ. وَلَا أَحْسَبُ مَنْ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اسْتِحْسَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فِي أَلْفَاظِ حَدِيثِهِمْ