1307 - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَشَيْءٍ مَعَهَا» وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُونَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّمَا خُوطِبَ بِهِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ، فَإِنَّمَا مَنْ صَلَّى وَرَاءَ -[102]- إِمَامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، وَاحْتَجُّوا بِأَخْبَارٍ لَا تَثْبُتُ فَمِنْ ذَلِكَ