ذِكْرُ مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى صَلَّى أَوْ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُجْزِيهِ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِيمَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ، قَالَ: لَا يُجْزِيهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ ثُمَّ يَرْكَعَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَحَكَى عَنْهُ مَعْمَرٌ أَنَّهُ قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ، وَحَكَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ.