1261 - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ لِلصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهَا، وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ التَّكْبِيرَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَطَاوُسٌ، -[76]- وَأَيُّوبُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ، وَعَلَيْهِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تُفْتَتَحَ الصَّلَاةُ بِالتَّكْبِيرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015