1033 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «لَيْسَ بِتَأْخِيرِ الْعَتَمَةِ بَأْسٌ» وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَأَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا الْإِمَامُ سَاعَةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا الْمَشَقَّةَ عَلَى النَّاسِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ كَنَحْوِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ