925 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَمَّا السِّنْجَابُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ: يُقَالُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسَبُعٍ، وَإِنَّمَا يَرْعَى النَّبَاتَ، وَلَا يُصْطَادُ وَكَذَلِكَ الْأَرْنَبُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِهِمَا وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِهِمَا، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّنْجَابِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي صَائِدُهُ أَنَّهُ يَصِيدَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ مُخْبِرَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ يَصِيدُونَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ جَائِزٌ أَكْلُهُ إِذَا ذُكِّيَ؛ لِأَنَّهُ فِي جُمَلِ مَا عُفِيَ لِلنَّاسِ عَنْهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ