ذكر الكيمخت واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك فيما قال ابن القاسم يقف عن الجواب فيه، وقال أحمد بن حنبل هو ميتة لا يصلى فيه، وقال قائل: هو يختلف منه ما هو ميتة ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمها، فإذا اشترى الرجل منه شيئا وخفي عليه ذلك جاز أن يصلي فيه،

ذِكْرُ الْكَيْمَخْتِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكِيمَخْتِ، فَكَانَ مَالِكٌ فِيمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقِفُ عَنِ الْجَوَابِ فِيهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ مَيْتَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: هُوَ يَخْتَلِفُ مِنْهُ مَا هُوَ مَيْتَةٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مِنْ جُلُودِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا، فَإِذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015