مسألة واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي، ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام فقالت طائفة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور غير أن أحمد قال: حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت

مَسْأَلَةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَتُصَلِّي، ثُمَّ يُعَاوِدُهَا الدَّمُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ، هَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ حَيْضٌ مُنْتَقِلٌ، وَلَا يَنْقُلُهَا إِلَّا أَنْ تَرَى الدَّمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ أُخْرَى حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَكُونُ حَيْضًا مُنْتَقِلًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015