وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْجَوَابُ فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ كَالْجَوَابِ فِي سَائِرِ الثِّيَابِ وَالصَّلَاةُ فِيهَا كُلِّهَا جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ نَجَاسَةً وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ