مسائل من هذا الباب واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا فقالت طائفة: يصلي فيه ولا يصلي عريانا هذا قول مالك ومال إلى هذا القول المزني وقالت طائفة: يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب النجس هذا قول الشافعي وأبي ثور وقال أصحاب الرأي في رجل صلى عريانا لا يقدر
مَسَائِلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي فِيهِ وَلَا يُصَلِّي عُرْيَانًا هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَمَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ الْمُزَنِيُّ