مثلاً، والثّانية تفيد أن لا يتناول منه، ويغتسلَ خارجه (?) . فهذه فروقٌ لفظية دقيقةٌ ترتّب عليها حكمٌ شرعيٌّ أراد المصنّف أن يشير إليه، لكن لم يَفهمه المترجم؛ فحمل روايةَ مسلمٍ على رواية أبي داود، فترجمهما ترجمةً واحدةً حاد بمعنى الحديث عن صوابه.
2- قال المؤلّف في الحديث (رقم12) ((وللتّرمذي: "أولاهنّ أو أُخراهنّ")) .
فترجمه المترجِم بقوله:
صلى الله عليه وسلم ruwayar tirmizi kuwa cewa ya yi: "wankewar farko da ta karshe" (?) .
معناه بالعربية: ((وقال في رواية التّرمذي: ((الغسلةُ الأولى والأخيرة)) .
بينما تفيد "أو" الواردةُ في هذه الرّواية الشكّ، أي أنّ الرّاوي شكّ في المرّة التي يكون فيها الترتيب، هل هي الأولى أو الأخرى، فتجاهل المترجِم قضيّة "أو" هذه، فجعل الترتيبَ مرّتين في غسل الإناء الّذي ولغ فيه الكلب، وهي المرّة الأولى والأخيرة، وهذا ما لم تَرد به روايةٌ قط، ولم يقل به أحدٌ من الفقهاء.
3- وفي الحديث (رقم16) جاء فيه: (( ... وأمّا الدّمان: فالطّحال والكَبد))
فقال المترجم:
"صلى الله عليه وسلمmma jini biyu su ne hanta da koda"
ومعناه: ((وأما الدّمان، فهما: الكَبد، والكُلْيَة)) . فجعل معنى الطّحال معنى الكُلْية، والفرق بينهما معروفٌ.