أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأكَلْتُمْ مِنْهُ ولقام لكم. صحيح
131 - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَارِسِيُّ نا أَبُو ذَرٍّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ نا الوليد نا إسحق بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ وَابْنُ بَكَّارٍ قَالا نا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِيَدَيَّ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ فِيهِ فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا أَسْأَلُهُ عَنْهَا إِلا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لا أَسْأَلُهُ إِلا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي فَتَبَسَّمَ وَقَالَ أَبَا هِرَّ الْحَقْ فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ لأَهْلِهِ أَنَّى لَكُمْ هَذَا اللَّبَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ فُلانٌ أَوْ آلُ فُلانٍ