الحق مع أحد المختلفين ولكن أتباع الآخر أصروا على اتباعه، فليس في هذا ما يقدح في الحجة سواء أعذرنا أولئك الأتباع أم لم نعذرهم، وهكذا الاختلاف عند معارضة الحديث لبعض القواعد الشرعية أو لجميع الأقيسة
وقال: «في مرآة الوصول وشرحها ... »
وذكر ص 250 عبارة لأبي يوسف نقلها من الأم الشافعي 207:7-308 وترك قطعاً منها. وقد تعقب الشافعي كلام أبي يوسف بما تراه هناك.
وفي كلام أبي يوسف مما أرى التنبيه عليه أخبار:
الأول قال «حدثنا ابن أبي كريمة عن جعفر عن رسول الله صلى الله ليه وسلم ... »
أشار الشافعي إلى هذا الخبر في الرسالة ص 24-25 وقال «رواية منقطعة عن رجل مجهول» وفي التعليق هناك عن ابن معين والخطابي وغيرهم أنه موضوع.
الثاني «وكان عمر فيما بلغناه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين»
أقول: وهذا باطل قطعاً، تقدم رده ص46
الثالث «وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول لله صلى الله عليه وسلم»
أقول: كذا وقع، وهو باطل قطعاً، ولعله أراد أن علياً كان يحلف من حدثه كما تقدم مع رده ص47
الرابع «حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: إني لأحرم ما حرم القرآن، والله لا تمسكون علي بشيء»
أقول: كذا وقع ولعله «لا أحرم إلا ما حرم القرآن» فقد روى بلفظ