رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه» انظر تفسير ابن كثير 257: فالوضع على غير الموضع ليس بتغيير اللفظ، فإن الناس لم يغيروا من لفظ الآية شيئاً، وإنما هو الحمل على المحمل الحقيقي، ومثال ذلك في الحديث أن/ يذكر أبو هريرة حديث النهي عن الادخال من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وحديث النهي عن الانتباذ ف الدباء والنقير والمزفت، فيرى الزبير أن النهي عن الادخار إنما كان لأجل الدافة، وأن النهي عن الانتباذ في تلك الآنية إنما كان إذ كانوا حديثي عهد يشرب الخمر، لأن النبيذ في تلك الآنية يسرع إليه التخمر، فقد يتخمر فلا يصير عنه حديث العهد بالشرب ونحو ذلك. وأن أبا هريرة إذ أخبر بذلك على إطلاقه يفهمه الناس على إطلاقه، وذلك وضع له على غير موضعه، ففي القصة شهادة الزبير لأبي هريرة بالصدق في النقل، فأما ما أخذه عليه فلا يضر، فإن في الأحاديث الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، وقد يعلم الصحابي هذا دون ذاك، فعليه أن يبلغ ما سمعه، والعلماء بعد ذلك يجمعون الأحاديث والأدلة ويفهون كلاً منها بحسب ما يقتضيه مجموعا، وراجع ص32
قال أبو رية ص 169 «وعن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله ((إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار)) . فطارت شققا ثم قالت: كذب والذي أنزل على القرآن على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم ((كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار)) . ثم قرأت ((ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها)) .
أقول: أخرج أحمد وأبو داود بسند جيد عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً «لا عدوى ولا طيرة ولا هام إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار» انظر مسند أحمد الحديث 502 و 554. وفي فتح الباري 45:6 «الطيرة والشؤم بمعنى واحد» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال