أو ندب أو إباحة لما كان ثَمَّ بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها، أو الْمُخَيَّرِ فيها. فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعا. وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناقضين!!
أخي القارئ أرأيت كيف أنكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن تكون البدعة حسنة والرسول يقول فيها: ضلالة. وكيف أنكر على من زعم أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة (?) بمعنى أنها تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة، إذ لو دل عليها دليل الشرع لما كانت بدعة، إذ البدعة هي ما لم يدل عليه دليل الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فإن دل عليها الدليل الشرعي أصبحت دينا وسنة لا بدعة " فافهم " وإن قلت: كيف تطرق هذا الخطأ إلى علماء أجلة أفاضل كالقرافي مثلا فقالوا بإجراء الأحكام الخمسة على البدعة؟ قلت لك: إن سبب ذلك الغفلة، واشتباه المصالح المرسلة