هَذَا الْمَذْهَبُ فَلَوْ فَسَّرَهُ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إذَا قَالَ " لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ " أَوْ " فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ أَلْفٌ " يَصِحُّ، وَيُفَسِّرُهَا قَالَ: وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكَهُ " فَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ " أَقَرَّ وَكَانَ مِلْكَهُ إلَى أَنْ أَقَرَّ " أَوْ قَالَ هَذَا مِلْكِي إلَى الْآنَ وَهُوَ لِفُلَانٍ " فَبَاطِلٌ وَلَوْ قَالَ " هُوَ لِفُلَانٍ، وَمَا زَالَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت " لَزِمَهُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ كَذَلِكَ قَالَ الْأَزَجِيُّ قَالَ: وَلَوْ قَالَ " دَارِي لِفُلَانٍ " فَبَاطِلٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَهُ هَذِهِ الدَّارُ عَارِيَّةً " ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْعَارِيَّةِ) وَكَذَا لَوْ قَالَ " لَهُ هَذِهِ الدَّارُ هِبَةً أَوْ سُكْنَى " وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، فِي الْأُولَى وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِيهِمَا، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَزَادَ قَوْلَ الْقَاضِي لِأَنَّ هَذَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ قَالَ الْقَاضِي: فِي هَذَا وَجْهٌ لَا يَصِحُّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ مَنْعُ قَوْلِهِ " لَهُ هَذِهِ الدَّارُ ثُلُثَاهَا " وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ صِحَّتَهُ. فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " هِبَةً سُكْنَى " أَوْ " هِبَةً عَارِيَّةً " عُمِلَ بِالْبَدَلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015