وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ، وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ: يَثْبُتُ بِاثْنَيْنِ مَعَ الْإِقْرَارِ، وَبِأَرْبَعَةٍ مَعَ الْبَيِّنَةِ.
قَوْلُهُ (الثَّانِي: الْقِصَاصُ وَسَائِرُ الْحُدُودِ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ حُرَّانِ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي الْقِصَاصِ وَسَائِرِ الْحُدُودِ رَجُلَانِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِي الْقِصَاصِ إلَّا أَرْبَعَةٌ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " حُرَّانِ " مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ: مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَتَقَدَّمَ: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: تُقْبَلُ فِيهِمَا.
فَائِدَةٌ: يَثْبُتُ الْقَوَدُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ: أَرْبَعٌ، نَقَلَ حَنْبَلٌ: يُرَدِّدُهُ، وَيَسْأَلُ عَنْهُ، لَعَلَّ بِهِ جُنُونًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، عَلَى مَا رَدَّدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: مَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) (كَالطَّلَاقِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ، وَالْوَكَالَةِ فِي غَيْرِ الْمَالِ، وَالْوَصِيَّةِ إلَيْهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) ، كَالنِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالْخُلْعِ، وَالْعِتْقِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالتَّدْبِيرِ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ،