فَوَائِدُ
مِنْهَا يُكْرَهُ بِنَاءُ الْحَمَّامِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ " بَابِ الْغُسْلِ " وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ بَنَاهُ لِلنِّسَاءِ، وَتَقَدَّمَ أَحْكَامُ الْحَمَّامِ فِي آخِرِ " بَابِ الْغُسْلِ ". وَمِنْهَا: الشِّعْرُ كَالْكَلَامِ، سَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ: مَا يُكْرَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: الْهِجَاءُ، وَالرَّقِيقُ الَّذِي يُشَبِّبُ بِالنِّسَاءِ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الشِّعْرُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. وَمِنْهَا: لَوْ أَفْرَطَ شَاعِرٌ فِي الْمِدْحَةِ بِإِعْطَائِهِ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ، أَوْ شَبَّبَ بِمَدْحِ خَمْرٍ، أَوْ بِمُرْدٍ وَفِيهِ احْتِمَالٌ: أَوْ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَرَّمَةٍ: فَسَقَ، لَا إنْ شَبَّبَ بِامْرَأَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَاخْتَارَ فِي الْفُصُولِ، وَالتَّرْغِيبِ: تُرَدُّ. كَدَيُّوثٍ
قَوْلُهُ (وَاللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي الْجُمْلَةِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِهِ، وَلَوْ كَانَ مُقَلِّدًا. قَوْلُهُ (وَاللَّاعِبِ بِالْحَمَامِ) ، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمْ: الطَّيَّارَةُ، وَنَقَلَ بَكْرٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَوْ يَسْتَرْعِيهِ مِنْ الْمَزَارِعِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَكَذَا تَسْرِيحُهَا فِي مَوَاضِعَ يُرَاهِنُ بِهَا.
فَائِدَةٌ:
اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ،