وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هَذَا الصَّحِيحُ، إلَّا فِي أَمْرٍ جَلِيٍّ يَكْشِفُهُ الْحَاكِمُ وَيُرَاجِعُهُ فِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ تَثَبُّتَهُ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَا سَهْوَ وَلَا غَلَطَ فِيهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.
قَوْلُهُ (وَالسَّادِسُ: الْعَدَالَةُ، وَهِيَ اسْتِوَاءُ أَحْوَالِهِ فِي دِينِهِ، وَاعْتِدَالُ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ) ، تَقَدَّمَ فِي " بَابِ طُرُقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ " أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: اعْتِبَارُ الْعَدَالَةِ فِي الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَيُعْتَبَرُ اسْتِوَاءُ أَحْوَالِهِ فِي دِينِهِ، وَاعْتِدَالُ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، بِلَا رَيْبٍ، وَقِيلَ: الْعَدْلُ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ عِنْدَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٍ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، فِي الْعَدَالَةِ: اجْتِنَابَ الرِّيبَةِ وَانْتِفَاءَ التُّهْمَةِ، زَادَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِعْلُ مَا يُسْتَحَبُّ، وَتَرْكُ مَا يُكْرَهُ.
فَائِدَةٌ:
الْعَاقِلُ مَنْ عَرَفَ الْوَاجِبَ عَقْلًا، الضَّرُورِيَّ وَغَيْرَهُ، وَالْمُمْتَنِعَ وَالْمُمْكِنَ، وَمَا يَضُرُّهُ وَمَا يَنْفَعُهُ غَالِبًا، وَالْعَقْلُ: نَوْعُ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ إنْسَانِيٍّ. وَمَحَلُّ ذَلِكَ الْأُصُولُ، وَالْإِسْلَامُ: الشَّهَادَتَانِ نُطْقًا أَوْ حُكْمًا، تَبَعًا أَوْ بِدَارٍ، مَعَ الْتِزَامِ أَحْكَامِ الدِّينِ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ) ، أَنَّ أَدَاءَ الْفَرَائِضِ وَحْدَهَا يَكْفِي وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ سُنَنَهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ،