وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ، وَلَوْ فِي قَوَدٍ وَقَطْعٍ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْقَطْعِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْفِعْلِ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَبْيَضَ، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَسْوَدَ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سَرَقَ هَذَا الْكِيسَ غَدْوَةً، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ سَرَقَهُ عَشِيَّةً: لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، ذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَصَحَّحَاهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تُكَمَّلُ. الثَّانِيَةُ: لَوْ شَهِدَ بِكُلِّ فِعْلٍ شَاهِدَانِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْمَكَانِ أَوْ الزَّمَانِ أَوْ الصِّفَةِ ثَبَتَا جَمِيعًا، إنْ ادَّعَاهُمَا، وَإِلَّا ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَكْرَارُهُ، كَقَتْلِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ: تَعَارَضَتَا، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: تَعَارَضَتَا، إلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ مُرَادُهُمَا، وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ: أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَبْيَضَ، وَشَهِدَ آخَرَانِ: أَنَّهُ سَرَقَهُ عَشِيَّةً: تَعَارَضَتَا، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا، وَلَمْ يَثْبُتْ قَطْعٌ وَلَا مَالٌ،