وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَشْهَدُ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ، لَا فِي عَقْدِهِ، مِنْهُمْ: ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَا تُقْبَلُ الِاسْتِفَاضَةُ إلَّا مِنْ عَدَدٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ الْقَاضِي: تُسْمَعُ مِنْ عَدْلَيْنِ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ أَيْضًا مِمَّنْ تَسْكُنُ النَّفْسُ إلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَحَفِيدُهُ. فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يَعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ، وَمَنْ قَالَ: " شَهِدْت بِهَا " فَفَرْعٌ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: شَهَادَةُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ شَهَادَةُ اسْتِفَاضَةٍ، لَا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فَيَكْتَفِي بِمَنْ شَهِدَ بِهَا. كَبَقِيَّةِ شَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَيْسَ فِيهَا فُرُوعٌ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ: الشَّهَادَةُ بِالِاسْتِفَاضَةِ خَبَرٌ، لَا شَهَادَةٌ، وَقَالَ: تَحْصُلُ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هِيَ نَظِيرُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ الشُّهُودِ عَلَى الْخِلَافِ، وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: إنْ شَهِدَ أَنَّ جَمَاعَةً يَثِقُ بِهِمْ أَخْبَرُوهُ بِمَوْتِ فُلَانٍ، أَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015