وَعَنْهُ: الْمَنْعُ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالتَّعْرِيفِ، وَحَمَلَهَا الْقَاضِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ: إنْ عَرَفَهَا كَنَفْسِهِ: شَهِدَ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَنْهُ: أَوْ نَظَرَ إلَيْهَا شَهِدَ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يَشْهَدُ عَلَيْهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا بَيْتَهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَعَلَّلَ رِوَايَةَ حَنْبَلٍ: بِأَنَّهُ أَمْلَكُ بِعِصْمَتِهَا، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ لِلْخَبَرِ، وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ النَّظَرَ حَقُّهُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ سَهْوٌ، وَتَقَدَّمَ هَذَا أَيْضًا فِي " بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ عِنْدَ التَّعْرِيفِ " وَذَكَرْنَا هُنَاكَ كَلَامَ صَاحِبِ الْمَطْلَعِ فَلْيُرَاجَعْ.

قَوْلُهُ (وَالسَّمَاعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ سَمَاعٌ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، نَحْوُ الْإِقْرَارِ، وَالْعُقُودِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَنَحْوِهِ) ، وَكَذَا حُكْمُ الْحَاكِمِ، فَيَلْزَمُ الشَّاهِدَ الشَّهَادَةُ مِمَّا سَمِعَ، لَا بِأَنَّهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُهُ، فَيُخَيَّرُ، وَيَأْتِي تَتِمَّةُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى عِنْدَ قَوْلِهِ " وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِي ".

فَائِدَةٌ: لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ فِي مَحْفِلٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ: أَنَّهُ طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ: قُبِلَ، وَلَوْ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، فَشَهِدَا عَلَى الْخَطِيبِ: أَنَّهُ قَالَ، أَوْ فَعَلَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015