وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا كَافِرًا، وَأَخَا وَامْرَأَةً مُسْلِمَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي دِينِهِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الِابْنِ، عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ) . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. (وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا) . وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ الِابْنِ الْمُسْلِمِ مَعَ الِابْنِ الْكَافِرِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنْ تُعْطَى الْمَرْأَةُ الرُّبُعَ، وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الِابْنِ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَحَكَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعْطَى الثُّمُنَ، وَالْبَاقِي لِلِابْنِ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ أَيْضًا: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى: وَمَتَى نَصَّفْنَا الْمَالَ، فَنِصْفُهُ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ. وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَتَى نَصَّفْنَاهُ، فَنِصْفُهُ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَخِ عَلَى أَرْبَعَةٍ.

قَوْلُهُ (وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَقَالَ: أَسْلَمْت قَبْلَ مَوْتِ أَبِي. وَقَالَ أَخُوهُ: بَلْ بَعْدَهُ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ. فَإِنْ قَالَ: أَسْلَمْت فِي الْمُحَرَّمِ وَمَاتَ أَبِي فِي صَفَرٍ. وَقَالَ أَخُوهُ: بَلْ مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ: فَلَهُ الْمِيرَاثُ مَعَ أَخِيهِ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015